الحر العاملي
937
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
4 - وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه . ( 8075 ) 5 - وعنه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدها ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال يمضي في صلاته . 6 - وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال : قد ركع 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن الحديث ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب عن العلاء مثله إلا أنه قال : يمضي على شكه ولا شئ عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
--> ( 4 ) يب ج 1 ص 179 - صا ج 1 ص 181 أورد صدره في 1 ر 14 و 4 ر 15 من السجود . ( 5 ) يب ج 1 ص 178 - صا ج 1 ص 181 ( 6 ) يب ج 1 ص 178 - صا ج 1 ص 181 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 116 - السرائر ص 473 أورد تمامه من التهذيب في 2 ر 11 وأوردنا تمامه من السرائر ذيله ، وذيل الحديث في الفقيه هكذا : حتى يستيقن أنه لم يركع فان استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبنى على صلاته التي على التمام اه يأتي ما يدل عليه في ج 3 في ب 23 من الخلل .